بِهَا سَقَطَ قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ هَذَا كَانَ يَسْعَى لِنَفْسِهِ انْتَهَى وَتَقَدَّمَتْ أَيْضًا الْإِشَارَةُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْذُونِ.
[فَصْلٌ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ]
(فَصْلٌ وَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ بَلْ يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَارَدُ عَلَيْهِ مَالِكَانِ فَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَلِأَنَّهُ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِيَمْلِكَ كَسْبَهُ وَمَنَافِعَهُ وَمَالَهُ وَلَا يَبْقَى ذَلِكَ لِبَائِعِهِ كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ.
(وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ السَّيِّدِ وَمُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ فِي الْمُعَامَلَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهُ (إلَّا فِي مَالِ الْكِتَابَةِ) فِيمَا إذَا عَجَّلَ الْبَعْضَ وَأَسْقَطَ عَنْهُ الْبَاقِي وَتَقَدَّمَتْ قَرِيبًا (وَتَقَدَّمَ آخِرَ الرِّبَا) وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مَالَ الْكِتَابَةِ (لِتَجْوِيزِهِمْ تَعْجِيلَ) دَيْنِ (الْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ بَعْضَهَا فَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) خَاصَّةً لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (فَلَهُ الْأَرْشُ) لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَجِبُ إلَّا بِأَنَّهُ مَالُ الْجُرْحِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنَايَةِ تَمْثِيلٌ عَتَقَ بِهِ وَتَقَدَّمَ، فَلَا أَرْشَ لَهُ بَلْ مَالُهُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ بِغَيْرِ أَدَاءً فَإِنْ قُتِلَ فَهَدَرٌ (وَلَا قِصَاصَ) عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبَ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ.
(وَإِنْ حَبَسَهُ) أَيْ حَبَسَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ (فَعَلَى السَّيِّدِ أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِالْمُكَاتَبِ مِنْ إنْظَارِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ) الَّتِي حَبَسَهُ فِيهَا (أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ سَبَبُهُمَا فَكَانَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْفَعُهُمَا.
(وَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ) كَانَتْ الْجِنَايَةُ (عَلَى سَيِّدِهِ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ) لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَبْدٌ، وَلِأَنَّهُ مَعَ سَيِّده كَالْحُرِّ فِي الْمُعَامَلَات فَكَذَا فِي الْجِنَايَات (وَاسْتَوَى الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ كَجِنَايَةِ الْقِنِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ.
(وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ فِي (كِتَابَتِهِ وَبَعْضُهَا بَعْدَ تَعْجِيزِهِ) فَيُسَوَّى بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (فِدَاءُ نَفْسِهِ) مِمَّا فِي يَدِهِ (مُقَدَّمًا عَلَى الْكِتَابَةِ وَلَوْ حَلَّ نَجْمٌ) لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَلِأَنَّهُ إذَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الْعَبْدِ الْقِنِّ وَعَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَأَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمُكَاتَبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ مِنْ سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ التَّأْخِيرَ إلَى بَعْدِ وَفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ) فَلَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute