للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ) لَهُ عَشَرَةٌ بَلْ تِسْعَةٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ وَهُوَ دِرْهَمَانِ فِي الْأُولَى وَعَشَرَةٌ فِي الثَّانِيَةِ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِيهِ وَإِضْرَابُهُ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا يُسْقِطُهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ فَلَا يُقَيَّدُ (وَلَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ) لَهُ (دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ أَوْ) لَهُ (دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ يَلْزَمهُ دِرْهَمَانِ) لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ (وَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاوِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ (أَوْ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا (بِالْفَاءِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ (أَوْ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِ (ثُمَّ) بِأَنْ قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ (أَوْ) قَالَ (لَهُ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ) دَرَاهِمَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى إقْرَارِهِ (وَإِنْ نَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْعَاطِفُ وَاوًا كَانَ أَوْ فَاءً أَوْ ثُمَّ لِأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ يَمْنَعُ مِنْ التَّأْكِيدِ وَكَذَا لَوْ أُكِّدَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي أَوْ بِهِمَا.

وَفِي الرِّعَايَةِ إذَا أَرَادَ بِالثَّالِثِ تَكْرَارَ الثَّانِي وَتَأْكِيدَهُ صَدَقَ وَوَجَبَ اثْنَانِ انْتَهَى قُلْت وَهُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ لَكِنْ الْإِقْرَارُ لَا يَقْتَضِي تَأْكِيدًا (وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الْعَطْفُ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي أَوْ بِهِمَا أَوْ الثَّالِثِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَصْلُحُ لَهُ.

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ الْأَوَّلِ.

(وَإِنْ قَالَ) لَهُ (قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ مَعًا) لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَكِلَاهُمَا مُقَرٌّ بِهِ وَالْإِضْرَابُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.

(وَ) إنْ قَالَ لَهُ (عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا) لِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَيُؤْخَذُ (بِتَعْيِينِهِ) كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ (وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ وَقَوْلُهُ فِي دِينَارٍ لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِمَا (وَإِنْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَ (أَمَّا دِينَارٌ بِدِرْهَمٍ) فَيَلْزَمُهُ دُونَ الدِّينَارِ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَإِنْ قَالَ) بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ تَفْسِيرُهُ لِذَلِكَ (أَسْلَمَهُ) أَيْ الدِّرْهَمَ (فِي دِينَارٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّ سَلَمَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَا يَصِحُّ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ بَيْعِ النَّقْدِ التَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَالْحُلُولِ وَشَرْطُ السَّلَمِ التَّأْجِيلُ فَتَنَافَيَا (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِذَلِكَ (لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ) لِأَنَّهُ مُقَرٌّ بِهِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ (وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ) لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَإِنْ أَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَالثَّوْبُ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَرَادَ لَهُ دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ (اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ إلَى سَنَةٍ فَصَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ (بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ) قَوْلُهُ ذَلِكَ (بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>