للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا عِنْدَكُمْ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ فِي عِلَّتِهِ، فَقِيلَ لَهُ يُعَافِيك اللَّهُ أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ فَقَالَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ الْخَلَّالَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ الْمَرُّوذِيَّ يَقُولُ: عَاشَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَمَانِيًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَدُفِنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَعَاشَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ثَمَانِيًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَدُفِنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَنَا عِنْدَكُمْ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلِي ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَاتَ وَدُفِنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مِنْ غَرِيبِ الِاتِّفَاقِ، وَنَظِيرُهُ سَيِّدُ الْعَالَمِ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَعَلِيٌّ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَهَذَا مِنْ غَرِيبِ الِاتِّفَاقِ. فَهَذَانِ الْإِمَامَانِ اللَّذَانِ هُمَا الْخَلَّالُ وَغُلَامُهُ يُرْوَى عَنْهُمَا.

قَالَ النَّاظِمُ:

إبَاحَتُهُ لَا كُرْهُهُ وَأَبَاحَهُ ... إمَامُ أَبُو يَعْلَى مَعَ الْكُرْهِ فَانْشُدْ

(إبَاحَتُهُ) أَيْ الْغِنَاءِ (لَا كُرْهُهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَقِيلَ يُبَاحُ الْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَذَا اسْتِمَاعُهُ. وَقَدْ نَقَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَلَانِسِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ عَنْ الصُّوفِيَّةِ: لَا أَعْلَمُ أَقْوَامًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ، قِيلَ إنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ وَيَتَوَاجَدُونَ، قَالَ دَعُوهُمْ يَفْرَحُونَ مَعَ اللَّهِ سَاعَةً، قِيلَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ، فَقَالَ {وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: ٤٧] ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ فِي الْفُرُوعِ.

قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ سَمَاعُ الْقُرْآنِ، وَعُذْرُهُمْ الْوَارِدُ كَمَا عَذَرَ يَحْيَى الْقَطَّانُ فِي الْغَشْيِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي آدَابِ الْقُرْآنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ، وَقَدْ سَمِعَ عِنْدَهُ كَلَامَ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَرَأَى أَصْحَابَهُ: مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْت مِثْلَهُمْ وَلَا سَمِعْت فِي عِلْمِ الْحَقَائِقِ مِثْلَ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ وَلَا أَرَى لَك صُحْبَتَهُمْ، وَقَدْ نَهَى عَنْ كِتَابَةِ كَلَامِ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ وَالِاسْتِمَاعِ لِلْقَاصِّ بِهِ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ لِئَلَّا يَلْهُوَ بِهِ عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا غَيْرُ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إلَى زَوْجِهَا، قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>