يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرَانِ الذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ» الْحَدِيثَ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِابْنَتِهِ: لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْك مِنْ حَرِّ اللَّهَبِ.
فَكُلُّ هَذَا، وَأَضْرَابُهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى تَحْرِيمٍ سَابِقٍ لِصِحَّةِ أَحَادِيثِ الْإِبَاحَةِ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى إبَاحَتِهِ لَهُنَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَطْلَبٌ: فِي حُكْمِ كِتَابَةِ الْمَهْرِ فِي الْحَرِيرِ
(الثَّانِي) : قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمَهْرِ فِيهِ أَيْ الْحَرِيرِ وَجْهَانِ. قَالَ الْقَاضِي فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: أَحَدُهُمَا لَا يَحْرُمُ، بَلْ يُكْرَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَبِعَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى، وَالْوُسْطَى يَعْنِي الْعَلَّامَةَ ابْنَ مُفْلِحٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ فِي الْأَقْيَسِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قُلْت: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى، وَقَدَّمَهُ فِي الْإِقْنَاعِ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ يُكْرَهُ. قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: قُلْت لَوْ قِيلَ بِالْإِبَاحَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَقَالَ م ص فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَعَلَى عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْعَمَلُ.
مَطْلَبٌ: فِيمَا يُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنْ الْحَرِيرِ
(الثَّالِثُ) : جُمْلَةُ الَّذِي يُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنْ الْحَرِيرِ: يُبَاحُ خَالِصُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ لِمَرَضٍ، أَوْ حَكَّةٍ، أَوْ قَمْلٍ أَوْ حَرْبٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالَةِ قِتَالٍ كَمَا فِي الْغَايَةِ. وَفِي الْإِقْنَاعِ: إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
وَيُبَاحُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ وَمَا فِيهِ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَالْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ بِأَنْ عُدِمَ غَيْرُهُ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: مَنْ احْتَاجَ إلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، أَوْ تَحَصُّنٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ أُبِيحَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ كَدِرْعٍ مُمَوَّهٍ بِهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ لُبْسِهِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ. وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ أَيْضًا كِيسُ مُصْحَفٍ، وَأَزْرَارٌ، وَخِيَاطَةٌ بِهِ " وَحَشْوُ جِبَابٍ، وَحَشْوُ فُرُشٍ، وَعَلَمُ ثَوْبٍ، وَهُوَ طِرَازُهُ، وَلَبِنَةُ جَيْبٍ، وَهِيَ الزِّيقُ وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ هُنَا أَوْلَى مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute