وَيُكْرَهُ أَيْضًا اتِّخَاذُ الْخَاتَمِ مِنْ (حَدِيدِهِمْ) يَعْنِي مِنْ الْحَدِيدِ، وَهُوَ مَعْدِنٌ مَعْرُوفٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ خَاتَمُ حَدِيدٍ وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٌ.
وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَكْرَهُ خَاتَمَ الْحَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ.
وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ عَنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ فَذَكَرَ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ هَذِهِ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ» وَابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: لُبْسَةُ أَهْلِ النَّارِ.
وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُسْنَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ، فَأَلْقَاهُ وَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ «حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ» .
وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: الدُّمْلُوجُ الْحَدِيدُ وَالْخَاتَمُ الْحَدِيدُ نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُمَا فَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ عَلَّقَ عَلَيْهِ تَمِيمَةً أَوْ حَدِيدَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» كَذَا قَالَ.
وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجُوزُ دُمْلُوجٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ الْخَاتَمُ وَنَحْوُهُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ الرَّصَاصُ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا وَلَهُ رَائِحَةٌ.
قَالَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ حَتَّى الدُّمْلُوجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَطْلَبٌ: يَحْرُمُ اتِّخَاذُ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلذُّكُورِ
(وَيَحْرُمُ لِلذُّكْرَانِ) جَمْعُ ذَكَرٍ وَمِثْلُهُمْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لَا لِلْإِنَاثِ (خَاتَمُ عَسْجَدٍ) أَيْ ذَهَبٍ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ اتِّفَاقًا.
قَالَ: وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ