للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

قَالَ: وَالْأَقْرَبُ حِلُّهُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَسَاكِينِ أَيْضًا.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا أُحِبُّ الْأَكْلَ مِنْهَا، وَإِنْ غُرِسَتْ قَبْلَ بِنَائِهِ وَوُقِفَتْ مَعَهُ، فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفَهَا عُمِلَ بِهِ، وَإِلَّا فَكَمُقَطَّعٍ يَعْنِي تُصْرَفُ عَلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَقْفًا عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ فَيَسْتَحِقُّونَهُ كَالْمِيرَاثِ وَيَقَعُ الْحُجُبُ بَيْنَهُمْ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا، وَهُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ.

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ، وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَلِجَارِهِ أَكْلُ ثَمَرِهِ.

نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ أَنَّهَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهَا كَالْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ.

جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَالْغَايَةِ.

مَطْلَبٌ: حُكْمُ حَفْرِ الْبِئْرِ فِي الْمَسْجِدِ.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ حَفْرِ الْبِئْرِ فَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَلَوْ

لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ.

وَفِي الْإِقْنَاعِ يُتَوَجَّهُ جَوَازُ حَفْرِ بِئْرٍ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَلَمْ يَحْصُلُ بِهِ ضِيقٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْغَايَةِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ فِيهِ، وَلَا تَغَطَّى بِالْمُغْتَسَلِ؛ لِأَنَّهُ لِلْمَوْتَى وَتُطَمُّ.

نَقَلَ ذَلِكَ الْمَرُّوذِيُّ.

وَفِي الرِّعَايَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ لَمْ يَكْرَهْ حَفْرَهَا فِيهِ يَعْنِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ قَالَ: قُلْت بَلَى إنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ فِيهِ. انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: يَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ فُعِلَ طُمَّ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ.

ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْفُرُوعِ بِالْحَرْفِ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ: وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ

لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

فَعَلَيْهِ ضَمَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>