الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ. قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنْ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الَّتِي تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَرُوَاتُهُ لَا أَعْلَمُ فِيهِمْ مَجْرُوحًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مَطْلَبٌ: فِي أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ الْبَيَاضُ:
وَأَحْسَنُ مَلْبُوسٍ بَيَاضٌ لِمَيِّتٍ ... وَحَيٍّ فَبَيِّضْ مُطْلَقًا لَا تُسَوِّدْ
(وَأَحْسَنُ) بِمَعْنَى أَفْضَلُ (مَلْبُوسٍ) مِنْ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا مَا لَوْنُهُ (بَيَاضٌ لِ) إنْسَانٍ (مَيِّتٍ) بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابٍ بِيضٍ (وَ) لِ (حَيٍّ) بِأَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْبِيضَ دُونَ غَيْرِهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا «أَحْسَنُ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ» . (فَبَيِّضْ) ثِيَابَك أَيْ اتَّخِذْهَا بِيضًا (مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْبَيَاضُ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا. وَفِي الْإِقْنَاعِ، وَالْمُنْتَهَى فِي الْخُرُوجِ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ: وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ. وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى: وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَهُوَ الْبَيَاضُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ.
(لَا) نَاهِيَةٌ (تُسَوِّدْ) هَا فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ بِلَا النَّاهِيَةِ وَمُرَادُهُ بِالنَّهْيِ خِلَافُ الْأَفْضَلِ وَإِلَّا فَلُبْسُ السَّوَادِ مُبَاحٌ، وَلَوْ لِلْجُنْدِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْآدَابِ: يُبَاحُ لُبْسُ السَّوَادِ مِنْ عِمَامَةٍ نَصًّا وَثَوْبٍ وَقَبَاءٍ وَقِيلَ إلَّا لِمُصَابٍ، أَوْ جُنْدِيٍّ فِي غَيْرِ حَرْبٍ. وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلْجُنْدِيِّ مُطْلَقًا.
وَيُرْوَى عَنْ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثِيَابًا سُودًا يُحْرِقُهَا الْوَصِيُّ قِيلَ لَهُ: فِي الْوَرَثَةِ صِبْيَانٌ تَرَى أَنْ يُحْرِقَ؟ قَالَ: نَعَمْ يُحْرِقُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute