للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» .

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ» .

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَيَقُولُ لَهُ مَالَك إلَيَّ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَك مَعْرِفَةٌ، فَيَقُولُ كُنْت تَرَانِي عَلَى الْخَطَأِ أَوْ عَلَى الْمُنْكَرِ وَلَا تَنْهَانِي» ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ. قَالَ ذَكَرَهُ رَزِينٌ وَلَمْ أَرَهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ. .

وَبِالْعُلَمَا يَخْتَصُّ مَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ ... بِهِمْ وَبِمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ بِهِ قَدْ

(وَبِالْعُلَمَا) بِالْأَحْكَامِ، الْقَائِمِينَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. الْحَافِظِينَ شَرِيعَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، مِنْ مَنْدُوبٍ وَمُبَاحٍ وَمَكْرُوهٍ، وَحَلَالٍ وَحَرَامٍ. وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ (يَخْتَصُّ) مِنْ عُمُومِ وُجُوبِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ (مَا) أَيْ مُنْكَرٌ (اخْتَصَّ عِلْمُهُ) أَيْ عِلْمُ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ (بِهِمْ) أَيْ بِالْعُلَمَاءِ دُونَ غَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي آدَابِهِ: وَمَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ بِالْعُلَمَاءِ اخْتَصَّ إنْكَارُهُ بِهِمْ وَبِمَنْ يَأْمُرُونَهُ بِهِ مِنْ الْوُلَاةِ وَالْعَوَامِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ النَّاظِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَ) يَخْتَصُّ إنْكَارُهُ أَيْضًا (بِمَنْ) أَيْ بِاَلَّذِي (يَسْتَنْصِرُونَ) أَيْ يَطْلُبُونَ النَّصْرَ (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْمُسْتَنْصَرِ بِهِ عَلَى إزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، يُقَالُ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرًا إذَا أَعَانَهُ عَلَى عَدُوِّهِ، وَنَصَرَهُ مِنْهُ نَجَّاهُ وَخَلَّصَهُ، وَالنَّصِيرُ النَّاصِرُ.

وَقَوْلُهُ (قَدْ) هِيَ اسْمٌ مُرَادِفٌ لِحَسْبِ تُسْتَعْمَلُ مَبْنِيَّةً غَالِبًا عَلَى السُّكُونِ وَتُسْتَعْمَلُ مُعْرَبَةً (قَدْ زِيدَ دِرْهَمٌ) بِالرَّفْعِ، وَفِي كَلَامِ النَّاظِمِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السُّكُونِ وَحُرِّكَتْ بِالْكَسْرِ لِلْقَافِيَةِ أَيْ يَخْتَصُّ إنْكَارُهُ بِالْعُلَمَاءِ أَوْ بِمَنْ يَأْمُرُونَهُ بِهِ مِنْ الْوُلَاةِ وَالْعَوَامِّ دُونَ غَيْرِهِمْ.

قَالَ فِي الْآدَابِ: وَمَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ الْحِسْبَةَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ كَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ سَمَاعُهَا وَإِنْ دَعَا الْإِمَامُ أَعْنِي السُّلْطَانَ الْعَامَّةَ إلَى شَيْءٍ وَأَشْكَلَ عَلَيْهِمْ لَزِمَهُمْ سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ أَفْتَوْا بِوُجُوبِهِ قَامُوا بِهِ، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>