مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقِيلَ أَوْ ثَالِثَةً، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، وَقِيلَ أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِ: فَإِنْ عَطَسَ ثَانِيًا وَحَمِدَ شَمَّتَهُ، وَثَالِثًا شَمَّتَهُ، وَرَابِعًا دَعَا لَهُ بِالْعَافِيَةِ، وَلَا يُشَمَّتُ لِلرَّابِعَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ شَمَّتَهُ قَبْلَهَا ثَلَاثًا. فَالِاعْتِبَارُ بِفِعْلِ التَّشْمِيتِ لَا بِعَدَدِ الْعَطَسَاتِ، فَلَوْ عَطَسَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ مُتَوَالِيَاتٍ شَمَّتَهُ بَعْدَهَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ تَشْمِيتٌ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى فِي شَرْحِهِ وَالْحَجَّاوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَقَالَهُ الْإِمَامُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى، وَلَفْظُ الْآدَابِ: وَيُقَالُ لَهُ عَافَاك اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ رِيحٌ. قَالَ صَالِحٌ لِأَبِيهِ: يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ فِي مَجْلِسِهِ ثَلَاثًا. قَالَ أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ ثَلَاثٌ. قَالَ وَهَذَا مَعَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ التَّشْمِيتِ لَا بِعَدَدِ الْعَطَسَاتِ، فَلَوْ عَطَسَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ مُتَوَالِيَاتٍ شَمَّتَهُ بَعْدَهَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ تَشْمِيتٌ قَوْلًا وَاحِدًا.
قَالَ: وَالْأَدِلَّةُ تُوَافِقُ هَذَا وَهُوَ وَاضِحٌ.
قَالَ مُهَنَّا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَيُّ شَيْءٍ مَذْهَبُك فِي الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ إلَى ثَلَاثِ مِرَارٍ؟ فَقَالَ إلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ الْعَاطِسُ بِمَنْزِلَةِ الْخَاطِبِ يُشَمَّتُ إلَى ثَلَاثٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ دَاءٌ فِي الرَّأْسِ. وَقَالَ أَبُو الْحَارِثِ عَنْهُ: يُشَمَّتُ إلَى.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ثِقَاتٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مَرْفُوعًا «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ» . وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مِثْلُهُ.
وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد عَنْ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «سَمِعَ رَسُولَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُك اللَّهُ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الرَّجُلُ مَزْكُومٌ» . وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ «أَنْتَ مَزْكُومٌ» قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ الْأَوَّلِ. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمُعْتَمَدَ أَنْ يُشَمَّتَ إلَى ثَلَاثٍ وَيُدْعَى لَهُ فِي الرَّابِعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهَاتٌ) :
(الْأَوَّلُ) : قَوْلُهُ: وَقُلْ لِلْفَتَى عُوفِيت بَعْدَ ثَلَاثَةٍ. لَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute