للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية المسح على الرأس عند الوضوء وحكم المسح على الخمار]

السؤال

هل يكفي المسح على الخمار، أم يجب المسح على جزء من الشعر أيضاً؟ وهل عند الوضوء يكفي المسح على نصف الرأس أو جزء من خلف الرأس فقط، أم يجب المسح من الأمام؟

الجواب

على أية حال: هذه المسألة محل نزاع، وأرجح الآراء فيها، بل إن هذه العملية هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى قفاه ثم يرد يديه إلى حيث بدأ، أي: إلى ناصيته، فكان يضع يديه على ناصيته ويذهب بهما على شعره يمسح ثم يردهما إلى مقدم رأسه، وهذا للرجال والنساء سواء؛ لأنه لم يكن ثمة فرق بين صفة وضوء النساء والرجال، وهذا مما يدل على أن الوضوء واحد لهما، وكذلك لا فرق قط في أحكام الصلاة بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، وكل الفروق تقول: المرأة لابد أن تكون مضمومة، والمرأة لابد أن تشد على ثديها وغير ذلك، كل هذا كلام لا دليل عليه، والأحكام واحدة في حق الرجل والمرأة.

أما إذا كان الرجل أو المرأة يلبسان الخمار -الخمار هو كل ما خامر الرأس وغطاه، سواء كان ذلك عند الرجل أو عند المرأة- فإذا بدا من رأسه شيء أو بدت من رأسها شعرة أو شعرات فلتمسح عليها ولتكمل على خمارها، وإذا غطى الخمار كل الشعر فلا بأس أن تمسح على الخمار كله ذهاباً وإياباً، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>