للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرقات]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد) أي: لابد أن نجلس فيها، ونتحادث فيها، ونتسامر، ويقضي أحدنا حاجة أخيه، وذلك لا يكون إلا من خلال هذه الأماكن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا لم يكن لكم منها بد فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام، وكف الأذى، وغض البصر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

أمر الله تبارك وتعالى الذين يجلسون على المقاهي بهذه الأوامر، مع العلم أنه قل أن تجد رجلاً على المقهى أو في الطرقات إلا وقد جلس خصيصاً لتصويب النظر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لهم في ذلك بشرط غض البصر، ورد السلام؛ لأن رده واجب، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مَن مِن الناس يفعل ذلك؟ فهذا حق الطريق، وإلا فالجلوس على قارعة الطريق ممنوع إلا بهذه الشروط.

حتى قال أبو حامد الغزالي: لا يحل للرجل في مجلسه أن ينظر إلى ما في يد أخيه.

ولذلك قال غير واحد من أهل العلم كـ ابن الجوزي، وابن رجب: وإن الرجل لينظر إلى أخيه وفي يده حاجات بيته، فيقول وهو جالس في المجلس: إن فلاناً أتى لأهله بلحم أو خبز، قال ابن رجب: هذا عين الحرام.

أي: أن تنظر إلى كيس في يد أخيك، فضلاً عن أن تنظر إلى امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>