للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة على من قتل نفسه وحكم تعزية أهله]

السؤال

ما حكم الدين في الذهاب للعزاء في رجل مات بسبب أنه أوقد في نفسه النيران، فأصيب إصابات كبيرة حتى مات علماً بأنه مكث في أحد المستشفيات أياماً قبل موته، ويمكن أنه قد تاب من فعلته قبل موته؟

الجواب

على أية حال يذهب إليه الناس ويصلون عليه، ويعزون أهله في مصابهم.

أما الرجل الذي يشار إليه بالبنان فلا يذهب، ولا يصلي عليه من باب الزجر والتوبيخ لمن يمكن أن تسول له نفسه في المستقبل أن يفعل فعله هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يصلي على أصحاب الكبائر، وكان أحياناً يدع الصلاة.

كان قد ترك الصلاة على ماعز وصلى على المرأة الغامدية، وكلاهما وقعا في الحد، وكلاهما جريمته واحدة وهي: الزنا.

والنبي عليه السلام ترك الصلاة على ماعز من باب زجر بعض الناس الذين كانوا يحضرون هذا المشهد، وصلى النبي عليه السلام على المرأة الغامدية بخلو الحاضرين من ذلك، أو لقيامهم على السلامة والستر والعافية.

ولذلك أهل العلم يقولون: لا ينبغي لواحد يشار إليه بالبنان أن يتعامل برحمة مع أهل المعاصي، حتى يكون في ذلك أكبر زاجر وواعظ لأمثاله أن ينتهوا عن المعاصي، فلو أن رجلاً ترك الصلاة، ولما مات قال الناس: تعالوا نصلي عليه، فعلى هذا الرجل الذي يشار إليه بالبنان أن يقول: أنا لا أصلي على تارك للصلاة؛ لأن النبي عليه السلام يقول: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>