للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما: "كان لا يصافح النساء"، فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أيضًا (١).

وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قَلَّد وأَشْعَر الهدي وأحرم بعمرة، وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من: ردِّ من أتانا منهم إليهم، قال: ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}، حتى بلغ: {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، قال: فطلَّق عمر يومئذ امرأتين كانتا له بمكة، ونهاهم اللَّه أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق حينئذ، فقال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أُمية، وقيل: أبو جهم بن حذيفة، ورد المشركون صدُقات من حبسوا من نساء المؤمنين، وأمسك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النساء ورد الرجال، وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وقد أتيت بالمعنى (٢).

وسئل الزهري عن قوله عز وجل: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١]، فقال: يقول إذا أصبتم غنيمة، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من غنائمكم، وامنعوا المشركين من صدُقات من ورد إليكم من المسلمات، عقوبة لهم أن


= أبواب: السير، باب: ما جاء في بيعة النساء، والنسائي برقم ٤١٨١، كتاب البيعة، بيعة النساء، وابن ماجه برقم ٢٨٧٤، أبواب الجهاد، باب: بيعة النساء.
(١) رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٥٥٨٠، كتاب: الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن مس امرأة، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصافح امرأة قط.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٢٧٣١، كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>