للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعوا دفع الصدُقات المقبوضة من المسلمين للمشركات اللاتي لم يُدخَل بهن (١).

وهذا كان في ذلك الوقت للعقد الذي كان عقده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين المشركين بمكة، وقد زال حكمه بظهور ديننا على سائر الأديان، بقوله سبحانه: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [الصف: ٩]، فأظهره بالسيف على طوائف، وبالحجة على كل من بلغه.

قال مسروق: كانت المرأة إذا ذهبت من المشركين الذين بينهم وبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عهد وهي مسلمة، أعطوا زوجها مثل مهرها ولم ترد إليهم، وإذا ذهبت من المسلمين إلى المشركين، أعطى المشركون المسلم مثل مهرها، إلا أن تذهب إلى غير ذي عهد، فيعطى من الغنائم.

قال أبو عبيدة، وسيبويه: عقبتم وعاقبتم واحد، أي: أصبتم عقبى منهم (٢).

وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، إذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة، وقَعت الفُرقة بينهما، وإن كانت نصرانية أو يهودية، أقام عليها إن شاء، وقد أصلح له الإسلام النكاح، إذ كان اللَّه قد أحل له ابتداء العقد عليهن، فبذلك يجوز له المقام عليهن، واللَّه أعلم.

* * *


(١) رواه ابن جرير في تفسيره مختصرًا (١٢/ ٧٢).
(٢) مجاز القرآن (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>