للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إبراهيم، عن علقمة في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} نسختها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).

وكان عبد اللَّه بن صفوان لما كبر شَقَّ عليه الصيام، فكان يقول: ودِدت أن عليَّ في كل يوم رقبة.

وقال قتادة: كان ذلك ترخيصًا (٢) للشيخ والعجوز، فنُسِخ بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٣).

وثبت عن عبد اللَّه بن سَوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك، رجل منهم (٤)، أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يتغذى فقال له: "هلم إلى الغذاء"، فقال: يا نبي اللَّه، إني صائم، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وعن المريض والحُبلى والمُرضِع" (٥).

وقال القاضي: ولهذا الحديث طرق (٦).


= يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة، باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم، والدارقطني برقم ٢٣٩١، كتاب: الصيام، باب: طلوع الشمس بعد الإفطار، والبيهقي في الكبرى برقم ٨٣٩٤، كتاب: الصوم، وفيه: ثلاثين مسكينًا، ولعل الثلاثمائة خطأ من الناسخ.
(١) تفسير ابن جرير (٢/ ١٣٨).
(٢) في الأصل: ترخيص.
(٣) تفسير ابن جرير (٢/ ١٤١).
(٤) أي: رجل قشيري، كما عند أبي داود من طريق أبي هلال الآتي تخريجها: "رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قشير"، واكتفى غيره بنسبته لبني عبد اللَّه بن كعب.
(٥) رواه النسائي برقم ٢٣١٥، كتاب الصيام، وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، والبيهقي في الكبرى برقم ٥٥٥٤، كتاب: الصلاة، باب: السفر في البحر كالسفر في البر في قصر الصلاة.
(٦) منها طريق أبي هلال الراسبي، أخرجها الإمام أحمد برقم ١٩٠٤٧، وأبو داود برقم ٢٤٠٠، كتاب: الصيام، باب: اختيار الفطر، والترمذي برقم ٧١٥، أبواب =

<<  <  ج: ص:  >  >>