للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال أبو حنيفة: إنه يتوضأ بالنبيذ، إذا لم يوجد الماء (١).

وهذا حديث لا يعتمد عليه، أولًا: لضعف إسناده، ولو كان صحيحًا، ما كانت فيه حجة، لأن هذا كان بمكة قبل الهجرة، وإنما ذكر الوضوء بالمدينة، وكذلك التيمم إذا لم يوجد الماء في سورة النساء، والمائدة، وهما مدنيتان، وأمر التيمم نزل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد سنتين من الهجرة في بعض غزواته.

٦٨ - حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عِقدي، فأقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رحمه اللَّه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت: فجاء أبو بكر ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حَبسْتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناسَ، وليسوا على ماء، فعاتبني وقال ما شاء اللَّه أن يقول، وجعل يطعن في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على فخذي، فنام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، فقال أسيد بن الحُضَيْر (٢): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته (٣).

٦٩ - وأخبرنا إسماعيل، حدثنا إبراهيم ومحمد بن يوسف عنه، قال: نا علي بن عبد اللَّه، قال: نا سفيان، قال: قال هشام بن عروة، عن أبيه، قال


(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٦).
(٢) في الأصل: الحصين.
(٣) الموطأ برواية القعنبي برقم ٨٠، كتاب: الطهارة، باب: التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>