للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيفًا ورحمة للعباد، ويدخل في ذلك الفرض عند الشدة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخَذ عزائمه" (١)، لأن اللَّه قد رفَّه ويسَّر، وأباح الإفطار رفقًا بالعليل والمسافر، مع قضاء العدة.

وقد كانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تصوم في السفر (٢). وقال أنس: إن أفطرت [فرخصة] (٣)، وإن صمت فالصوم أفضل (٤). وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي مثل ذلك (٥).

وقال أبو الدرداء: من صام تطوعًا في السفر كان بينه وبين النار خندقٌ أبعد من ما بين السماء والأرض. وكان ابن عمر يصوم في السفر (٦). ومن صام في السفر من الصحابة والتابعين من لا يدركه الإحصاء.


(١) رواه ابن حبان، الإحسان برقم ٣٥٤، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له، والطبراني في الكبير برقم ١٠٠٣٠ و ١١٨٨٠ و ١١٨٨١، عن ابن عباس، وابن حبان، الإحسان برقم ٣٥٦٨، باب: صوم المسافر، ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم، والبيهقي في الكنرى برقم ٥٤٨١ و ٥٤٨٣، كتاب: الصلاة، باب: كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين، عن ابن عمر، وابن أبي شيبة في مواضع منها في مصنفه برقم ٢٧٠٠١، كتاب: الأدب، في الأخذ بالرخص، عن ابن مسعود.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٩٠٦٨ و ٩٠٧٣، كتاب: الصيام، من كان يصوم في السفر ويقول: هو أفضل، وانظر: ابن جرير (٢/ ١٥٨).
(٣) ساقطة من الأصل، ومستدركة من المصادر.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٩٠٦٧، الموضع السابق، وابن جرير (٩/ ١٥٢).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٩٠٧٦، الموضع السابق، وابن جرير (٢/ ١٥٩).
(٦) لم أقف عليه، والمشهور المروي أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر، انظر الموطأ برقم ٨١٠، كتاب: الصيام، ما جاء في الصيام في السفر، وابن جرير (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>