للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى سعيد بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، والجريري، عن أبي نضرة، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في سفر في رمضان، فأتى أصحابه على غدير فقال للقوم: "اشربوا"، فقالوا: أنشرب ولا تشرب؟ قال: إني أيسركم إني راكب، فنزل وشرب وشربوا (١).

٩ - [نا] (٢) زياد، قال: حدثنا مسدد، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وهي التي تدعى غزوة العسرة، فبينما هو يسير بعد ما أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال: "ما هذه الجماعة؟ " فقالوا يا رسول اللَّه: رجل صائم فجهده الصوم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (٣).

وقال حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان يَسْرُد الصوم: يا رسول اللَّه، أصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (٤).

قال ابن أبي أويس عن مالك: الصيام في السفر أحب إليَّ من الإفطار لمن قوِيَ عليه، وليس إتمام الصلاة في السفر مثل الصيام.

قال القاضي إسماعيل: لأن المسافر فرضُه ركعتان، فلا يجوز له أن يصليَ أكثر من فرضه، والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقًا بهما، وأن يؤخِّرا فرضَهما من وقت إلى وقت، ولم يسقط عنهما من الفرض شيء لا بدل له كما حطَّ من الصلاة، ولو كان قصر الصلاة يُشبِه تأخيرَ الصوم، لجاز للمريض أن


(١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٤٢٣.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٩٤٣، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار، ومسلم (٣/ ١٤٤)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>