وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وُلد له وَلَدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه فليفعل"(١)، ومن سمى الحج بالمناسك فإنما ذلك لظهور الذبح فيه، وقد يكون الشيء يُعْمَل فيه أعمالًا فيُسمّى ببعضها.
فأما أهل المدينة فلا يُسمُّونه إلا الحج، ولا يقولون: كُتُبُ المناسك، لأن المعروف في اللغة أن النسك: الذبح، وذلك معروف في كلام العرب.
ويمكن أن يكون المَنْسَك مصدرًا للنُّسُك، ويمكن أن يكون موضعًا للذي نُسك فيه، وقد سمى اللَّه هذه الفدية في كتابه، فلم يَخُصَّ شيئًا منها بموضع، وكذلك الرواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا مذهب لأحد عن ظاهر كتاب اللَّه عز وجل، وعن سُنَّة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* * *
(١) رواه مالك في الموطأ برقم ١٤٤١ برواية يحيى، كتاب: العقيقة، ما جاء في العقيقة، وأحمد برقم ٦٨٢ و ٢٣٦٤ وأبو داود برقم ٢٨٣٥، كتاب: الذبائح، باب: في العقيقة، والنسائي برقم ٤٢١ أول كتاب: العقيقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.