للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى زيد بن أسلم وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر، وعكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، أنها صلاة الصبح.

ووافقهما على ذلك جماعة كثيرة من التابعين.

وقال زيد بن ثابت: صلاة الوسطى: صلاة الظهر (١). وتابعه على ذلك جماعة من التابعين.

وقالت عائشة -رضي اللَّه عنهما-: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" (٢)، فدل قولهما (٣) على أنها غير العصر.

وقال قوم: هي المغرب.

وقال القاضي -رضي اللَّه عنه-: قد اختلف في تفسير الصلاة الوسطى هذا الاختلاف الذي ذكرنا، ولو ثبتت الرواية عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها العصر لم يجز خلاف ذلك، ولكن الطرق إلى علي ليست بذلك، على أنه من قول علي نفسه مشهور، وليس يدخل على أحد ضرر في دينه من هذا الاختلاف.

والوجهُ المحافظة على الصلوات كلها، إذ قد أمر اللَّه تبارك وتعالى بذلك، وما على الإنسان أن يعتقد في كل صلاة أنها الوسطى، فيزيد في المحافظة عليها.

وإن كان الأقوى عندنا بالدلائل ما قاله ابن عباس، لأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، فكأنها بين الليل والنهار، وقد قال اللَّه عز وجل: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨].


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٤٨)، روي هذا القول أيضًا عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وحفصة من الصحابة.
(٢) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
(٣) في الأصل: قوليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>