للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضفير: الحبل (١).

وكان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضربون إماءهم إذا زنَيْن.

قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: "كنت أجلد عند عمر بن الخطاب وَلائِد زَنَيْن ولم يُحْصَنَّ، حد المملوكة خمسين سوطًا" (٢)، أراد زيد: لم يتزوجن.

وقد قال قوم وقرؤوا: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، يريد: تزوجن (٣)، وهذا تأويل من لم يعرف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا على العموم.

وقد أنكر إسماعيل القاضي أُحْصِنَّ: أسلمن، لأن اللَّه عز وجل ذكر في أول الآية: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، فاستغنى بذلك، وهذا مما لا ينبغى أن ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيها، أن يقول اللَّه عز وجل: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، فإذا أحصن بالإسلام فقد قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النساء: ١٣٦]، ونظائر هذا في القرآن كثير، قال اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، وفي هذا كفاية، ثم قال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢].

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة الحديثَ دون الآية (٤)، والحديث يزيد الآية ويُبَيِّنُ ما فيها واللَّه أعلم، وكان بنص فرآه بذلك.


(١) من قول ابن شهاب، كما في رواية لمسلم في الموضع السابق، عن ابن وهب عن الإمام مالك.
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٦٧)، لكن سقط إسناده من أصله.
(٣) قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وعكرمة، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٥ - ٢٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٢٣).
(٤) في الأصل: الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>