للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي وأنا أنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت: أينَه عتبة بن ربيعة، أينَه (١) شيبة بن ربيعة؟ فيسكت، حتى دخل عليها يومًا وهو برم، فقالت: أين عتبة بن ربيعة، أين (٢) شيبة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأُفَرّقُ بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما.

قال الشافعي رحمه اللَّه: فهذا يشبه ما روي عن علي، ألا ترى أن ابن عباس قال: أفرق، ومعاوية قال: لا أفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سَدّا عليهما أبوابهما، فلما وجداهما قد اضطجعا (٣) رجعا؟ فدل ذلك على أنهما لو أحبا فسخا الوكالة (٤).

فزعم الشافعي أن الحكمين يبعثان على ظاهر كتاب اللَّه، ثم قال من تلقاء نفسه: إن ذلك لا يكون إلا برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا (٥).

وزعم أنه تأول في ذلك قول علي وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وفعلهما موافق لكتاب اللَّه مبايِن لما ذهب إليه الشافعي، ولم يبين الشافعي كيف يُوَكِّل الزوجان، وهل هما وكيلان لكل واحد من الزوجين، أو كل واحد وكيل لأحدهما؟ ولا بأي شيء يُوَكِّلُهُما (٦) كل واحد، لأن الوكالة لا تجوز إلا في معلوم، فإن كانت الوكالة في


(١) في الأصل: بن، والتصويب من المصدر.
(٢) في الأصل: بن.
(٣) كذا في الأصل، وفي المصدر: اصطلحا.
(٤) الأم (٥/ ١٢٤ - ١٢٥) (ط المعرفة).
(٥) الأم، الموضع السابق، (ط المعرفة).
(٦) في الأصل: يوكلاهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>