للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي، فلم يذكرها في احتجاجه كأفعاله، لتستوي له الحجة (١)، وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة (٢).

٢٩ - أنا بذلك القاضي إسماعيل قال: نا نصر بن علي قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة.

وفي الحديث: "فأمرهم عليٌّ: فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا (٣) من أهلها"، فعُلم أن المأمورَين غير الزوجين.

٣٠ - ورواه سليمان بن حرب، حدثنا به البرنكاني، عن إسماعيل، عن سليمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، وقال فيه: فقال علي: كذبت، لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به (٤).

فهل يجبر أحد على أن يُوَكِّل وهو إن وكَّل فله أن يخرج الوكيل من الوكالة، ويجوز أن يجبر على الرضا بكتاب اللَّه، فبين علي أيضًا بقوله للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.

وإنما قالت المرأة بعد مضي هذا الخطاب من عليّ للحكمين: رضيتُ بكتاب اللَّه عز وجل عليَّ ولي، فكان امتناع الرجل من الرضا بكتاب اللَّه يوجب جبره عليه وتكذيبه، كما جاء في حديث سليمان ونصر، وكان واجبًا أن يؤدب إن أقام على ذلك، ولو كان الحكمان وُكِّلا ما احتاج علي أن يقول للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إذ الوكالة ومعرفة ما جعل إليهما يغني عن ذلك.


(١) بل أثبتها الشافعي، انظر الأم (٥/ ١٢٥)، (ط المعرفة).
(٢) كلام الشافعي في الأم، الموضع السابق، (ط المعرفة).
(٣) في الأصل: وحكم.
(٤) رواه ابن جرير من طريق ابن علية. . عن أيوب به (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>