للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رأينا في أمره، إذ كان حكمُنا عليه جائزًا (١)، وإنما حُقِن دمُه بالجزية التي جعلناها عليه.

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قُتل أعطيناهم ديته التي جعلناها له، فهي دية مسلمة إلى أهله، لأن كل دية الإنسان قلت أو كثرت إذا أُدِّيت إلى مستحقها فهي دية مسلمة إلى أهله.

كما أن المرأة المُسلمة إذا قُتلَت خطأً فديتها نصف دية الرجل، وعلى قاتلها تحرير رقبة مؤمنة، وهي دية مسلَّمة إلى أهل المقتول ذكرًا كان أو أنثى، لأن لفظ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} نكرة، وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما كانت من شيء.

فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خطًا فإنما يرى ذلك مالك -رضي اللَّه عنه- احتياطًا، لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفًا على أن يكون المقتول في الحالات كلها وهو مؤمن كما قال المتقدِّمون، ويمكن أن يكون كافرًا بيننا وبينه ميثاق، فالاحتياط أصوب، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في الأصل: جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>