للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى سعيد بن المسيب أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (١).

وقال مكحول: وجعلها نصف دية المسلم، وإنما قال ذلك لأنه كان يُقَوِّم الإبل عند الحوادث، وقصده كان لنصف دية المسلم.

وقال السبعة (٢): دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، وهي عندنا: ستة آلاف، وفي الوقت الذي جعلها عمر -رضي اللَّه عنه- أربعة آلاف كان قد جعل دية المسلم ثمانية آلاف، أو ثمان مائة دينار.

ثم إن عمر -رضي اللَّه عنه- خطب فذكر غلاء الإبل ورُخْصَها، فجعل على أهل الورق اثنا عشر ألفًا، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وجعل دية أهل الكتاب على النصف (٣).

ولما قيل: دية الكافر على النصف، عُلم أنه الكافر الذي تجري عليه أحكامنا، وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق، فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط ولا كفارة، لأن الميثاق لا يقع بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه، والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر


= والترمذي برقم ١٤١٣، أبواب: الديات، باب ما جاء في دية الكفار، والنسائي برقم ٤٨٠٧، كتاب: القسامة، كم دية الكافر، وابن ماجه برقم ٢٦٤٤، أبواب: الديات، باب: دية الكافر.
(١) رواه ابن جرير (٤/ ٢١٦).
(٢) هم فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن مسعود.
(٣) رواه أبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٤٥٤٢، أول كتاب الديات، باب: الدية كم هي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>