للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره، فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره، ويمكن أن يمسك يريد نفسه، ثم يَكْسَلُ فلا يأكل، فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد أكلنا ما لم يمسك علينا، وندع أكل ما أمسك علينا، وإذا كان ممكن في إرادة الكلب، فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا يطاق، ومع هذا فإن الكلب والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه، ولو كان شبعانًا ما صاد، وإنما يُجوَّع ثم يُطلق على الصيد، لأنه إذا شبع لم يَطلب الصيد.

وإذا كانوا يقولون: إن قتل الجارح للصيد ذكاة، فأي شيء الضرر في الأكل بعد القتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ هل (١) يمنع ذلك من أكل باقيها؟

قال ابن (٢) عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وعلي بن أبي طالب: كل وإن أكل الكلب ثلثيه.

وقال (٣) أبو هريرة، وخلق من التابعين.

وقال مالك، وربيعة، وسالم: قتلُ الكلب كتذكية المسلم، وقالوا: إذا أرسله صاحبه أكل، وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل، لأن العمل على إرسال مالك الكلب ومُسلطه، ونيته دون قصد الكلب واللَّه أعلم، ألا ترى أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله.

* * *


(١) قوله: منها هل، مكررة في الأصل.
(٢) في الأصل: أبو.
(٣) كذا في الأصل، ولعله: وقاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>