للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم عمر بمثل ذلك (١).

وحكم علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- في الضبع بمثل ذلك.

وابن عباس بمثل ذلك.

وقال ابن عباس: قضى عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية في النعامة بدنةً من الإبل، ومن التابعين بمثل ذلك.

وعمر، وابن مسعود حكما في الظبي بكبش.

فأما التابعون فكثر ذكر من حكم منهم بالمثل من النعم متبعًا في ذلك الصحابة، ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين إن في شيء من ذلك قيمة، ولو كان الواجب القيمة لما قيل في النعامة بدنة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي كذا كذا (٢)، وفي كذا كذا، حتى ينظر الحكمان إلى النعامة المقتولة ويقومانها، ثم يقومان البعير الذي يحكمان فيه، هذا ما لا يذهب على ذي لب أنه لم يخطر للقوم في وهم، ومع ذلك فقد قالوا: ما لم يبلغ الهديَ ففيه ثمنه، وذلك أن اللَّه عز وجل يقول: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ}، ففيه: {صِيَامًا}، فإذا أصاب المحرم من الصيد ما لا يكون له مثل من النعم، مثل الشاة وما فوقها، حكم في ذلك بالطعام أو الصيام، يقيِّم ذلك بالطعام أو الدراهم، ثم يردها إلى الطعام، فإن عجز عن الطعام صام مكان كل مد يومًا، ذلك قول مالك وأهل المدينة.

وقال آخرون: مكان كل مُدَّين يومًا، وهم أهل العراق (٣)، وكلٌ بنى ذلك على أصوله، وكلا الفريقين قاله المفسرون.


(١) الموطأ لرواية يحيى، رقم ١٢٣٩، كتاب: الحج، فدية ما أصيب من الطير والوحش.
(٢) في الأصل: وكذا.
(٣) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>