للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من سُنَّتها، وكذلك طهارَتُه، فما صُلِّيَ في الوقت أفضل مما يُعيده في غير الوقت، إذ كانت الإعادة ناقصةَ الفرض تامة السُّنن، والأولى كاملةَ الفرض ناقصةَ السنن، فلذلك أمره في الوقت، ولم يوجبها في خروج الوقت، وقال ذلك استحبابًا، لم يرَهُ إيجابًا، واللَّه أعلم.

وفي هذا الباب حِجاج كثير، وحديث يطول ذكره، وكذا في سائر الأحكام، وإنما قصدنا للاختصار ليقْرُب من الفَهم، نفعنا اللَّه والمسلمين به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>