(٢) الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم ٩٤٣٨، وابن ماجه في سننه برقم ٨٤٦، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. (٣) روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوفا، أخرجه أحمد في مسنده برقم ٢١٧٢٠، والنسائي في مسنده برقم ٩٢٣، كتاب: الافتتاح، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبَت هذه. ورجَّح النسائي وقفه، فقال عقب روايته مرفوعًا: هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء. (٤) الحديث من طريق سليمان التيمي، عن حطان لم أقف عليه، ورواه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن جبير عن حطان، ومن طريق هشام، عن سليمان التيمي، عن قتادة، (٢/ ١٤ - ١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، فاللَّه أعلم. (٥) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٦٤٣، وابن ماجه في سننه برقم ٨٥٠، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.