للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى يونس، عن الزهري، عن محمود، عن عُبادة، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مثل ذلك (١)، ويجوز أن يكون المُنفرِد.

وروى زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليُؤْتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٢).

وقال أبو الدَّرْداء نحو ذلك (٣).

وقال سليمان التَّيْمي، عن حِطّان الرَّقاشي، عن الأشعري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قرأ الإمام فأنْصِتوا" (٤).

وقال أبو الزبير: عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" (٥).

وقال عبد اللَّه بن شدّاد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك.


(١) رواه مسلم في الموضع السابق.
(٢) الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم ٩٤٣٨، وابن ماجه في سننه برقم ٨٤٦، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
(٣) روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوفا، أخرجه أحمد في مسنده برقم ٢١٧٢٠، والنسائي في مسنده برقم ٩٢٣، كتاب: الافتتاح، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبَت هذه. ورجَّح النسائي وقفه، فقال عقب روايته مرفوعًا: هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.
(٤) الحديث من طريق سليمان التيمي، عن حطان لم أقف عليه، ورواه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن جبير عن حطان، ومن طريق هشام، عن سليمان التيمي، عن قتادة، (٢/ ١٤ - ١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، فاللَّه أعلم.
(٥) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٦٤٣، وابن ماجه في سننه برقم ٨٥٠، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>