للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان له أن يتفضل به، فلما تسبّب (١) بما يقدح في الإمارة منعه، ألا تراه قال عليه السلام عقيب ذلك: "ما لكم وأمرائي، إنما لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدَره" (٢).

ولو كان السلب على العموم، لما جاز للإمام أن يُدخل الأسلاب في القَسْم ويوقفها لأهلها، إذا كان كل مقتول له قاتل لا محالة، وما أقل ما تطرد أقاويل هذا الرجل إذا انفرد بمقالة!

وأما قسم الخُمُس، فقد كُفيناه بما تكلم به القاضي إسماعيل في كتابه كفاية، واللَّه أعلم.

* * *


(١) غير واضحة في الأصل.
(٢) رواه مسلم (٥/ ١٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>