للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوى أن يُسَهِّل للناس مثل هذا، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَطْل الغنيِّ ظُلم" (١)، وقال: "من ملك الزاد والراحلة واستطاع الحج، ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيًا" (٢)، رواه أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه علي بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، وروي عن عمر قوله بمثل ذلك.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُجّوا قبل ألا تحُجّوا" (٤).

وقد احتج بعض أصحابه في ذلك بأن قال: قد تجب الصلاة بأول الوقت، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، والمُفطِر بالمرض في شهر رمضان يلزمه القضاء، وقد يجوز له أن يؤخِّره.

فقلنا له: المُفطِر بالمرض عليه القضاء، ونحن نأمره به في أول الوقت الذي يُمكِنه فيه، ومباحٌ له تأخيرُه إلى وقت معلوم وهو: أن يبقى إلى شهر رمضانَ مقدارُ ما يَفرُغ من القضاء قبل دخول الشهر، وكذلك الصلاة عند دلوك الشمس إلى ظِلّ المِثل، فإن ماتا قبل ذلك لم يكونا حَرِجَين ولا عاصيين للَّه عز وجل، ومُؤَخِّرُ الحج ليس يؤخِّره من وقت إلى وقت، لأن إيجابه قد لزم بشرط القدرة، وقد علمنا أن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تقضي رمضان في شعبان (٥)، وإنما كانت


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٧٥).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٣٠٣).
(٣) سبق تخريجها، وهي عند الدارمي برقم ١٨٢٦ عن عبد الرحمن بن سابط، وليس عليًا.
(٤) رواه الدارقطني في سننه برقم ٢٧٩٥، كتاب: الحج، باب: المواقيت، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٨٧٧٤، كتاب: الحج، باب: ما يستحب من تعجيل الحج لمن قدر عليه.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم ١٩٥٠، كتاب: الصوم، باب: متى =

<<  <  ج: ص:  >  >>