للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤخره إلى شهر كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصومُ أكثرَه، ليوافِقَ صَومُها عن الفرض صومَه التطوعَ به، وقد قال اللَّه عز وجل: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: ١٨٤]، فجعل الأُخَر في باقي السنة إلى شهر رمضان، واللَّه أعلم.

وقد يؤخر الإنسانُ الحجَّ خمسين سنة بهذا الترخيص فيموت، فإن جاز ما قال الشافعي فليس يأثم ولا حرج، لأنه له أن يؤخر، ويصير قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقول عمر -رضي اللَّه عنه- لا فائدة فيه، ونعوذ باللَّه من أن نقول ذلك، ومن كل ضلالة.

وقد اتفقنا أن مؤخِّر الصلاة إلى آخر الوقت لا يُقضى عنه إن مات، وزُعم عنه: أن تارك الحجِّ يُحَج عنه من ماله وإن لم يوص به (١)، وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب مفرد بما يغني عن الإطالة.

* * *


= يقضي قضاء رمضان، ومسلم (٣/ ١٥٤ - ١٥٥)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان".
(١) الأم (٢/ ١٢٩ و ١٥٥) (ط المعرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>