للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس، أنه أمر بنحو من ذلك.

وقال آخرون: لا بأس أن ينكح غيرُ المحدودِ المحدودةَ، منهم: سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب، وأُبَيُّ بن كعب (١).

ورُوي أن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- وطئ جارية له بعدما فَجَرَت.

وقال آخرون: إن الآية نزلت في بغايا كُنَّ في الجاهلية لهن رايات، منهن كوافر، بل كُنَّ كلُّهن قبل الإسلام كوافر، وكان يَمُرُّ بهن المسافرون فيطؤوهن، وكُنَّ إماء، وكانت العرب تستنجب منهن العبيد بذلك الزنا، فنزلت الآية، الزاني لا يطيعه إلى الزنا إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك (٢).

ويحتمل أن يكون أُريد: إلا زان مشرك وزانية مشركة، يجتمع ذلك فيهما.

وقال آخرون: كُنَّ بغايا معروفات بالزنا، فأراد قوم من المسلمين نكاحهن، فنزلت الآية من أجل ذلك (٣).

وقال آخرون: ذِكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود، وهو الزنا، منهم: ابن عباس، وقال: العقود لم تُرَد، وإنما أُريد الوطء المحرَّم، وتابعه على ذلك أصحابه المشهورون به.


(١) رواه عن عمرَ ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢١٠، كتاب: النكاح، من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك، ورواه عن ابن المسيب ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧١٩٣، كتاب: النكاح، في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ. . .}
(٢) روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد، وغيرهما، راجع تفسير ابن جرير (٩/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>