للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنكاح في اللغة هو: الوطء، وهو ولوج الشيء في الشيء، وقد سمى اللَّه العقودَ باسم النكاح في مواضع من القرآن، لأن المبتغى من العقد الوطء، ولكن قوله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، يوجب ألا يَعقِد الرجل على امرأة يعلم أنها مقيمة على الزنا، ولا بأس بذلك بعد التوبة، واللَّه أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>