للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، وقد تحدُثُ نَجاسةٌ في اليسيرِ من الماء فيُحتاط لذلك تنزُّهًا.

وقال مالك رضي اللَّه عنه في الموطأ، في الرجل يوضع له الماء لوضوئه فيُدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، أنه إن لم يكن في إصبعه أذى فلا أرى الماء ينجس عليه (١).

فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل.

وقال ابن عباس: الماء يُطهِّر ولا يُطَهَّر (٢).

وقال الحسن، وأبو العالية، وسالم، والقاسم، وابن شهاب، وربيعة، في ماء المطر في الأرض يُصيب الثوب منه لم يروا به بأسًا.

ومنهم من قرأ: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}.

وروى الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، ريحه أو طعمه" (٣).

وقال مالك رضي اللَّه عنه: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجِس وقع فيه، فلا يصلح شربه ولا الوضوء منه (٤)، وإذا تغير من طُحْلُب أو حَمْأَة، فإن لم يجد غيرَه توضأ به (٥).


(١) الموطأ برواية يحيى، برقم ١٣٣، كتاب: الصلاة، جامع غسل الجنابة.
(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٥٦، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا ينجسه شيء.
(٣) رواه ابن ماجه في سننه برقم ٥٢١، أبواب الطهارة وسننها، باب: الحياض.
(٤) أورده ابن أبي زيد في النوادر (١/ ٧٤): عن علي، عن مالك في المجموعة: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه، من نجاسة وقعت فيه، لم يصلح شربه، ولا الوضوء به، كان معينًا، أو من الشتاء، وأورد مثله في (١/ ٧٦)، عن أبي الفرج، عن أبي مصعب، عن مالك.
(٥) ذكره ابن أبي زيد في النوادر (١/ ٨٠) عن علي، عن مالك، من المجموعة أنه: لا بأس بالوضوء بالماء يتغير ربحه من حمأ أو طحلب، إذا لم يجد غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>