للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه، إنا نتوضأ من بئر بُضاعة، وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١).

وقال المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (٢).

وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بئر بُضاعة لكرهتم ذلك، وقد واللَّه سقيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها (٣).

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء لا يجنُب" (٤).

وحكى أيضًا عن ميمونة خالته قالت: أجنبْتُ أنا ورسول اللَّه، فاغتسلت من جَفْنة ففضُلت فَضْلة، فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: "إن الماء ليس عليه نجاسة"، فاغتسل منه (٥).


(١) رواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها رقم ١١١١٩، وأبو داود في سننه برقم ٦٦، كتاب: الطهارة، باب: في بئر بضاعة (ط الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٦٦، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي في سننه برقم ٣٢٦، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه.
(٢) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم ٤٩، كتاب الطهارة، ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه.
(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٦٠٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٢١، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه.
(٤) رواه أبو داود في سننه برقم ٦٨، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، (ط الأرناؤوط)، والترمذي في سننه برقم ٦٥، أبواب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، (الرخصة في فضل طهور المرأة)، وابن ماجه في سننه برقم ٣٧٠، أبواب الطهارة وسننها، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة.
(٥) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٦٨٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>