للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأعمش، عن يحيى بن عبيد، سألت ابن عباس عن ماء الحمام، فقال: الماء لا ينجسه شيء (١).

ونظائر هذا كثير.

وقد جاءت هذه الأحاديث على ما وصفنا، وذكر في بعضها: ماء في جَفْنَة، وفي إناء يُتوضأ منه، وفي حوض حمام، فوقع الجواب في هذا المقدار اليسير من الماء أن الماء لا ينجَس.

فإن قيل: إن المسألة في ذلك إنما كانت في يد فيه، ولم يُذكر أن اليد كانت فيها نجاسة.

قلنا: المسألة كما وصفت، ولكن الجواب جاء عامًا على غير قدر المسألة، ولو كان الجواب على المسألة بعينها أن ذلك لا يُنَجِّس، وإنما جاء الجواب على إعلامهم حكم الماء، ولو كان ذلك على قدر المسألة لقيل ذلك في حديث القُلَّتَين، لأن فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض، وما يَرِد عليه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء القُلَّتَين لم يحمل نجسًا"، وفي بعضها: "لم ينجسه شيء" (٢)، فكان يقال: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما سئل عن شيء لا ينجس.


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١١٥٠، كتاب: الطهارات، في الغسل من ماء الحمام، (ط الرشد)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم ١٢٦٦، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، باب في ما جاء في نزح ماء زمزم، كلاهما بلفظ: "الماء لا يجنب".
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٤٨٠٣، وأبو داود في سننه برقم ٦٣، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، والترمذي في سننه برقم ٦٧، أبواب: الطهارة، باب منه آخر، والنسائي في سننه برقم ٥٢، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في الماء، وابن ماجه في سننه برقم ٥١٧، أبواب: الطهارة وسننها، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص ١٠): "صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>