للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ}، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق رقبة، إلى آخر الحديث (١).

وقال سليمان بن يسار، عن سَلَمَة بن صخر، قال: ظاهرتُ من امرأتي، فوقعت بها قبل أن أُكَفر، فخرجت إلى قومي فأخبرتهم خبري وقلت: امشوا معي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: لا واللَّه لا نمشي معك، وما نأمن أن ينزل فيك القرآن، ويكون من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيك مقالة يَلزمُنا عارُها، ولَنُسلِمنَّك بجريرتك، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته خبري، فقال: "أنت بذاك يا سلمة" يرددها ثلاثًا، فقلت: ما أنا صائر للَّه (٢) إليه، فاحكم بما أراك اللَّه، فقال: "حرِّر رقبة" قال: سليمان عن سلمة: وكنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خِفت الفتنة فظاهرت (٣).

وقال الحسن في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] قال: الغشَيان (٤).

وقاله الزهري، ومالك، وقتادة، وأبو العالية (٥).


(١) رواه بنحوه ابن ماجه عن عائشة رضي اللَّه عنها برقم ٢٠٦٣، أبواب: الطلاق، باب: المظاهر يجامع قبل أن يُكَفِّر، ورواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٧٢ - ١٧٣).
(٢) كذا بالأصل، وفي أحكام إسماعيل (ص ١٧٥): أنا بذاك فيها أبدًا صابر للَّه.
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٣٧٠٠، وأبو داود (ط الأرناؤوط) برقم ٢٢١٣، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، والترمذي في سننه برقم ٣٢٩٩، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المجادلة، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه في سننه برقم ٢٠٦٢، أبواب: الطلاق، باب: الظهار.
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٧٧).
(٥) روى القاضي إسماعيل عن الزهري في الآية: العَوْد لمسُها، وروى عن أبي مصعب، عن مالك: سمعت أن تفسير ذلك، أن يظاهر الرجل من امرأته، ثم يُجمِع على =

<<  <  ج: ص:  >  >>