بين الأذان والإقامة ٢٥ دقيقة؛ مراعاة لقيام الناس من النوم، وينبغي أن يعلم الإمام أن تحديد ما بين الأذان والإقامة قِصرًا وطولًا ليس من حقه هو ولا من حق المؤذن، ولا الجماعة، بل هو حق لله تعالى، يجب التوسط فيه، بحيث يتهيأ الناس ويتمكنون من الوضوء، والحضور إلى المسجد، فلا يجوز له أن يبادر بإقامة الصلاة، فيشُق على الناس، ويفوت عليهم الصلاة، كما لا يجوز له أن يتأخر، فيشق على الناس، ويربطهم عن مصالحهم، وينفرهم، وهو مسؤول أمام الله -عز وجل- في الحالين، وحيث إن إدارة المسجد هي الجهة المسؤولة عن المساجد، فيجب على الأئمة والمؤذنين الالتزام بما تحدده بهذا الخصوص؛ جمعًا للكلمة، ودرءًا للاختلاف والتفرق.
٣ الطمأنينة: يجب على الإمام عندما يدخل في الصلاة أن يحرص على الطمأنينة، وإعطاء الأركان والواجبات حقها، وأدائها على الوجه الشرعي، من غير إخلال بها بنقص أو زيادة، ويُستحب أن يحرص على استكمال سنن الصلاة؛ لأن ذلك من تمامها.
والمطلوب الاعتدال في ذلك كله، فلا ينقرها نقر الغراب، ولا يطيل فيها إطالة تخرج عن الحد المطلوب شرعًا، وخير الأمور الوسط، وديننا الإسلامي في كل أحكامه وسط بين الغالي والجافي.
وكان من هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- مراعاة حال المأمومين، وكان يقول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفِّفْ؛ فإن في الناس الضعيفَ والسقيم وذا الحاجة»(١).
والأولى أن يقرأ الإمام في الفجر من طِوال المفصَّل، وفي المغرب من قِصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه.
وفي التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك ينبغي أن تحرص أخي الإمام- واعلم
(١) أخرجه مالك في صلاة الجماعة (١/ ١٣٤)، والبخاري في الأذان (٧٠٣)، ومسلم في الصلاة (٤٦٧)، وأبو داود في استفتاح الصلاة (٧٩٤)، والنسائي في الإمامة (٨٢٣)، والترمذي في (٢٣٦) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وأخرجه البخاري في العلم (٩٠)، ومسلم في الموضع السابق (٤٦٦)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٤) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-.