للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حديث عائشة: «إن الله وملائكته يصلون على مَيامِن الصفوف» (١).

وفي حديث السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفِق يمينُه» (٢).

وشُرع للمؤذن الالتفات في الحيعلتينِ؛ الأُولى إلى اليمين (٣).

وكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضل اليمين على الشمال، كما تدل على مشروعية التيمن وفضله في شأن المسلم كله.

[ج- حكم التيمن]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التيمن سنة مؤكدة، فيُكره تركه، وقيل: إنه واجب.

والصحيح أن التيمن من حيث العمومُ سنة مؤكدة، يُكره تركه؛ لما في ذلك من تفويت السنة، وفوات الأجر.

لكن يُخص من ذلك الأكل والشرب، فالتيمن فيهما واجب؛ لما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل أحدُكم فليأكلْ بيمينه، وإذا شرِب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» (٤).

وفي حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أن رجلًا أكل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشماله. فقال له: «كلْ بيمينِك». قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعتَ» ما منعه إلا الكبر، قال: فما


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة (٦٧٦)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٠٥) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وحسَّن الألباني إسناده في «صحيح أبي داود» (٦٨٠).
(٢) أخرجه مالك في الشعر (٢/ ٩٥٢)، والبخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، والنسائي في آداب القضاة (٥٣٨٠)، والترمذي في الزهد (٢٣٩١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) أخرج البخاري في الأذان (٦٣٤)، ومسلم في الصلاة (٥٠٣)، والنسائي في الزينة (٥٣٧٨)، والترمذي في الصلاة (١٩٧) من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: «أذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح».
(٤) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <   >  >>