للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩ كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجهز الجيش وهو في الصلاة (١).

٣٠ النار لا تفنى ولا يفنى عذابها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه دل الكتاب والسنة.

٣١ الشك بعد انتهاء العبادة لا يُلتفت إليه، وفي أثنائها إن كثر فلا يُلتفت إليه أيضًا، وإن لم يكن كثيرًا بَنَى على غلبة الظن، فإن تردد بنى على اليقين.

٣٢ إذا سلم عن نقص وطال الفصل أعاد الصلاة كلها، وإن كان الفصل قليلًا في حدود ثلاث إلى خمس دقائق بنى على ما مضى وأتم الصلاة وسجد للسهو بعد السلام.

٣٣ إذا قام إلى ثالثة في النافلة وجب عليه الرجوع؛ لأن صلاة الليل وكذا صلاة النهار مَثنَى مَثنَى، فإن لم يعلم إلا في التشهد فلا يطالَب برابعة، وهذا بخلاف الوتر فيصلي ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر.

٣٤ يجوز عند الحاجة تحويل الفريضة إلى نافلة، ولا يجوز تحويل النافلة إلى فريضة.

٣٥ الاستخارة إنما تكون في الأمور المباحة، لا في الأمور الواجبة والمستحبة، وتكون فيما تردد فيه الإنسان، فيصلي ركعتين، ويدعو بدعاء الاستخارة بعد التشهد قبل السلام أو بعده، أما إذا عزم الإنسان على الأمر فعليه أن يتوكل على الله ولا حاجة للاستخارة، قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩].


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٦٠٩)، و «بدائع التفسير» (٣/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>