للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وقفتان في: مشروعية الوقف]

قال الله تعالى: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: ٢٠]

الوقفة الأولى

معنى الوقف، وحكمه، وحكمته، وأقسامه

[أ- معنى الوقف]

الوقف في اللغة: الحبس والمنع (١).

وفي الشرع: تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة (٢).

يقال: الوقف، والمراد به الموقوف.

[ب- حكم الوقف]

الوقف مستحَبٌّ ومندوب إليه، وهو نوع من الصدقة التي تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على الحث عليها والترغيب فيها، وسيأتي ذِكرُ بعضها.

[ج- الحكمة من مشروعية الوقف]

الحكمة من مشروعية الوقف تتمثل في أمرين:

الأول: حصول الواقف على الأجر العظيم في حياته، الذي يبقى ويستمر بعد وفاته، ولهذا فإن من شرط صحة الوقف الشرعي: أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى، وأن يكون في سبل البر والخير، وفيما يجوز، لا فيما يحرُم.

الثاني: تأمين مصدر اقتصادي لدعم جهات الخير والبر والإحسان في الأمة الإسلامية


(١) انظر: «لسان العرب» مادة (وقف).
(٢) انظر: «نهاية المطلب، في دراية المذهب» (٨/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>