للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وراثة مُصحَفٍ ورِباط ثَغْرٍ … وحفر البئرِ أو إجراء نَهرِ

وبيت للغَريبِ بناه يأوِي … إليه أو بناء محلِّ ذِكْرِ (١)

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذو قُدرة إلا وقف» (٢).

وقد ذُكر أن رجلًا جاء إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السِّعدي -رحمه الله-، فسأله: أيهما أفضل: الصدقة حال الحياة أو الوصية؟ فقال له: أيهما أفضل: أن يكون أمامك سراج واحد، أو أن يكون خلفك سراجان؟ فقال الرجل: بل الأفضل أن يكون أمامي سراج واحد، فقال: إذن فتصدَّقْ وأنت حيٌّ. أو كما قال -رحمه الله-.

وذُكر أيضًا أن رجلًا جاء إلى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد -رحمه الله- فسأله: أيهما أفضل: الوقف والصدقة، أو الوصية؟ فقال له -رحمه الله-: أيهما أفضل إذا أردت أن تسافر: أن تحمل زادك معك، أو تقول لأولادك: اتبعوني بالزاد؟ قال: بل الأفضل أن أحمله معي، فقال: إذن فالوقف والصدقة في الحياة أفضل، أو كما قال -رحمه الله-.

[ب- مصارف الوقف]

مصارف الوقف الخاص هي ما نص عليه الواقف:

أما مصارف الوقف العام المطلق في وجوه الخير والبر والإحسان كلها فيجب على الناظر على الوقف أن يجتهد في النظر في الأَوْلى والأحوج من وجوه البر في كل وقت وحال؛ من مساعدة الفقراء، والمساكين، أو تعليم القرآن والسنة، والإنفاق على طلاب العلم، أو بناء المساجد والمدارس، والمستشفيات، أو دور الرعاية، أو كفالة الأيتام،


(١) «الديباج، على صحيح مسلم بن الحجاج» (٤/ ٢٢٨). وانظر: «حاشية الشبرملسي بهامش نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٨).
(٢) أخرجه أبو بكر الخصاف في «أحكام الأوقاف» (١٥) كما في «التحجيل» لعبد العزيز الطريفي (٢٥١). وسكت عنه الألباني في «الإرواء» (١٥٨١). وانظر: «المغني» بهامش «الشرح الكبير» (٦/ ١٨٥)، و «البحر الزخار» (٤/ ١٤٨).

<<  <   >  >>