للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه القضايا الخمس النسخ فيها ظاهرٌ ولله الحمد، ولا إشكال في فهم ذلك، ولا احتمال فيها لغير النسخ.

ثانيًا: القضايا التي تَرَجح أو صح القول فيها بالإحكام، وعدم النسخ، وهي ست قضايا، وهي كما يلي:

١ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [الآية: ١٨٠].

ذهب أكثر السلف وأهل العلم بعدهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة، خصصتها آيات المواريث بمن لا يرث من الوالدين لمانع من موانع الإرث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، وبمن لا يرث من الأقربين؛ لكونه محجوبًا، وهذا هو الراجح (١).

٢ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: ٢١٧].

ذهب كثير من السف وأهل العلم بعدهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهي قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، وبغيرها من آيات الأمر بالقتال.

وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز، ما لم يكن هناك اعتداء من الكفار؛ لأنه لا تنافي بينها وبين آية السيف وآيات الأمر بالقتال؛ لأن آية السيف وآيات القتال عامة بجواز قتال المشركين في جميع الأمكنة والأزمنة، وهذه الآية خاصة بالمنع من القتال في الأشهر الحرم، ولا تعارض بين خاص وعام. وهذا هو الراجح، وإليه ذهب بعض المحققين (٢).

٣ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠].


(١) انظر المصدر السابق ١/ ٤٨٦.
(٢) انظر المصدر السابق ١/ ٥٣٩.

<<  <   >  >>