للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصية الثانية والثلاثون

اجتهد في العشر الأواخر من رمضان؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل العشر شدَّ مِئزَره وأحيا ليلَه، وأيقَظَ أهله (١)، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها (٢).

والتمِس ليلة القدر في جميع ليالي العشر، فهي ليالٍ قليلة محدودة معدودة، وكلها تُرجى فيها ليلة القدر، كما جاءت الأحاديث بذلك.

إضافة إلى أن ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم تنتقل، وليست ثابتة في ليلة واحدة (٣).

الوصية الثالثة والثلاثون

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين يوم العيد وليلته، وهي صاع من طعام، من بُرٍّ أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقِط؛ كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من بُرٍّ أو شَعير أو تمر أو زبيب أو أَقِط» (٤).

ولا يجوز إخراجها من القيمة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وينبغي أن يتولاها الإنسان بنفسه؛ لأنها عبادة فيخرجها عن نفسه وأهل بيته، من زوج أو ولد أو مملوك، ممن وُلد قبل غروب الشمس ليلة العيد أو مُلِك، وتجب بغروب


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) راجع تفسير سورة القدر في «عون الرحمن».
(٤) أخرجه مالك في الزكاة (١/ ٢٨٤)، والبخاري في الزكاة (١٥٠٣)، ومسلم في الزكاة (٩٨٤)، وأبو داود في الزكاة (١٦١١)، والنسائي في الزكاة (٢٥٠١)، والترمذي في الزكاة (٦٧٥)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٢٥).

<<  <   >  >>