للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصية السابعة والثمانون

الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد يجب إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة، وبعض أهل العلم يوجبه على كل من قدر عليه، فلا ينبغي تركه لمن كان قادرًا عليه، رجلًا كان أو امرأةً، قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشرَ الشباب، مَنِ استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطِع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجاء» (١).

وقد أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على المتبتلين الذين قالوا: نقوم ولا ننام، ونصوم ولا نُفطِر، ولا نتزوج النساء، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغِب عن سُنتي فليس مني» (٢).

فلا ينبغي ترك الزواج والعزوف عنه إلا لعذر؛ لأن به تمام الدين، واستقرار الحياة، وحصول الأولاد الذين هم زينة الحياة ولذتها وجمالها وبهجتها وسعادتها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (٣).


(١) أخرجه البخاري في الصوم (١٩٠٥)، وفي النكاح (٥٠٦٥، ٥٠٦٦)، ومسلم في النكاح (١٤٠٠)، وأبو داود في النكاح (٢٠٤٦)، والنسائي في الصيام (٢٢٣٩ - ٢٢٤٣)، والنكاح (٣٢٠٧ - ٣٢٠٩)، وابن ماجه في النكاح (١٨٤٥)، والدارمي في النكاح ٢/ ١٧٧ - ١٧٨ (٢١٦٥، ٢١٦٦) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٥٠)، والنسائي في النكاح (٣٢٢٧)، والحاكم (٢/ ١٦٢) من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة». وأخرجه أحمد ٣/ ١٥٨ (١٢٦١٣)، وابن حبان ٩/ ٣٣٨ (٤٠٢٨)، والطبراني في «الأوسط» ٥/ ٢٠٧ (٥٠٩٩)، والبيهقي (٧/ ٨١)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ١١١)، وقال: «هذه الأحاديث، وإن كان الكثير منها ضعيفًا، فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب أصلاً، لكن في حق من يتأتى منه النسل». وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧٧٨).

<<  <   >  >>