للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وبه قال الشافعي، وقد أُثر عنه أنه قال: «وأما الجماعة فلا أُرَخِّص في تركها إلا من عذر» نقل ذلك عنه المُزَنِيُّ -رحمه الله-».

قال الشيخ صالح بعد هذا: «ويتبين مما تقدم أن الأئمة الأربعة -رحمهم الله- اتفقوا على وجوب صلاة الجماعة، وأن تاركها بدون عذر آثم، وإن اختلفت عباراتهم.

ويشهد لذلك كلام الله -سبحانه وتعالى-، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولا كلام لأحدٍ مع كلام الله تعالى، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام-».

وقال الشيخ صالح أيضًا (١) - بعد أن ذكر القول بأن صلاة الجماعة فرض، ومن قال به وأدلتهم، وعباراتهم-: «وعلى هذا لو تركها المسلم بدون عذر يأثم، وصلاته صحيحة؛ استدلالًا بالنصوص الواردة من القرآن والسنة».

وقال أيضًا (٢) - بعد أن ذكر الأقوال في حكم صلاة الجماعة، وذكر من قال بذلك من المتقدمين والمتأخرين، وفصَّل أقوالهم وأدلتهم-: «يتضح والله أعلم أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، وهو: أن صلاة الجماعة فرض عين؛ أي: واجبة على الأعيان؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وصراحتها، وإعمال النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية».

الوقفة الثانية في:

ذكر آداب صلاة الجماعة، والأسباب المعينة على المحافظة عليها

لصلاة الجماعة آداب كثيرة، وأسباب تعين على إقامتها، كما شرع الله -عز وجل-.

ومن أهمها ما يلي:


(١) في كتابه: «صلاة الجماعة؛ حكمها وأحكامها» (ص ٦٧).
(٢) (ص ٧٢).

<<  <   >  >>