للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ الذكرى الأربعينية بعد مرور أربعين يومًا من وفاة الميت.

١٥ تخصيص زيارة المقابر يوم العيد وليلته أو يوم الجمعة.

إلى غير ذلك من المخالفات والبِدع الكثيرة، التي أوصلها بعض أهل العلم إلى أكثر من مئتي مخالفةٍ وبدعة (١).

الوقفة الثالثة في:

التنبيه على أمور تتعلق بالجنائز:

هناك أمور كثيرة مما يتعلق بالجنائز ينبغي التنبيه لها، ومراعاتها، منها ما يلي:

١ عدم تأخير الصلاة على الميت ودفنه لغير حاجةٍ؛ لأن في ذلك تعديًا على حقه، وتأخيرًا له عن الوصول إلى ما عند الله تعالى له من الخير، قال -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعوا بالجنازة؛ فإنْ تكُ صالحةً فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرٌّ تَضَعُونه عن رِقابِكم» (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أسودَ- أوِ امرأةً سوداءَ- كان يَقُمُّ المسجدَ، فمات، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه، فقالوا: مات. قال: «أفلا آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبرِه» أو قال: «قبرِها» فأتى قبرَها فصلى عليها (٣).

وفي بعض الروايات: قالوا: «إنه كان ليلًا» (٤)؛ أي: أنه توفي ليلًا. وفي بعضها: «فكرِهنا أن نُوقِظَك».


(١) انظر: «أحكام الجنائز وبدعها» للألباني -رحمه الله- ص ٣٠٣ - ٣٣٦.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز (١٣١٥)، ومسلم في الجنائز (٩٤٤)، وأبو داود في الجنائز (٣١٨١)، والنسائي في الجنائز (١٩١٠، ١٩١١)، والترمذي في الجنائز (١٠١٥)، وابن ماجه في الجنائز (١٤٧٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٨)، وفي الجنائز (١٣٣٧)، ومسلم في الجنائز (٩٥٦)، وأبو داود في (الجنائز ٣٢٠٣)، وابن ماجه في الجنائز (١٥٢٧).
(٤) أخرجها أحمد ٢/ ٣٨٨ (٩٠٣٧).

<<  <   >  >>