للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثلاث وقفات في: صلاة الجماعة]

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]

الوقفة الأولى في:

بيان وجوب صلاة الجماعة

صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين بالنسبة للرجال واجبة، بل إنها من أوجب واجبات الصلاة، وآكدها، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة (١)، فإن تركها من غير عذرٍ لم تُقبَلْ صلاتُه.

وقد دل الكتاب والسنة القولية، والفعلية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والإجماع على وجوبها (٢).

ومن الأدلة على ذلك:

١ قوله تعالى مخاطبًا نبيه -صلى الله عليه وسلم-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢].

فأمر -عز وجل- نبيه -صلى الله عليه وسلم- في حال الحرب والخوف أن يصلي بأصحابه جماعة، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان لهم مندوحة أن يصلوا فُرادَى في هذه الحال.


(١) انظر: «المحلى» (٤/ ٢٦٥)، و «المجموع» (٤/ ٧٧)، و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٣٣٣)، و «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص ٤٦٠)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ١٩٩)، و «صلاة الجماعة» للسدلان (٦٤ - ٦٥).
(٢) انظر: «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص ٨٢، ٨٣).

<<  <   >  >>