للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصية التاسعة والأربعون

يجب على من كان عليه حقوق لله تعالى أو للخلق، أو له حقوق على الناس أن يكتب ذلك في وصيته، ويستحب لمن خلَّف مالًا كثيرًا ألا يتركَ الوصية، كما يُستحب لمن خلَّف مالًا قليلًا وخلفه ورثة محتاجون ترك الوصية.

كما ينبغي أن يُعلم أن الوصية بالثلث جائزة، لكن الأولى أن تكون بالخمس، كما أوصى بذلك أبو بكر -رضي الله عنه-، واختاره جمعٌ من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن أهل العلم -رحمهم الله-.

والأَولى أن تكون جهة صرف الوصية مفتوحة يستطيع الناظر عليها صرفها في الأحوج من جهات البر.

الوصية الخمسون

ينبغي أن يعلم أن حرمة المؤمن ميتًا كحرمته حيًّا، أو أشد، ومن حقه الإسراع في تجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولا يجوز لأحدٍ من أقاربه أو غيرهم تأخيره إلا لحاجة؛ لأن ذلك اعتداء على الميت، ولا ينبغي تأخيره، من أجل حضور فلان أو فلان من أقاربه أو غيرهم، ولا من أجل تكثير المصلين عليه، بل يكتفي بمن حضر.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «أسرِعوا بالجنازة؛ فإن كانت صالحةً فخيرٌ تقدِّمونها إليه … » الحديث (١).

وينبغي الحذر كل الحذر مما استحدثه الناس في الجنائز (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: وقفات أربع في الجنائز.

<<  <   >  >>